الشيخ محمد علي الگرامي القمي

77

المنطق المقارن

القسم الرابع : في القضايا * القضية واقسامها * اجزائها * الحمل فيها * تقسيماتها * القضية واقسامها القضية « 1 » قول « 2 » يتطرق اليه الصدق والكذب بحيث يصح ان يقال لقائله صادق أو كاذب . فإن كان قد حكم فيها بثبوت « 3 » شئ لشئ بلا تعليق نحو زيد له القيام أو حكم فيها باتحاد شئ مع شئ بلا تعليق نحو « علىّ أمير المؤمنين » فحملية . « 4 »

--> ( 1 ) - في اللغة بمعنى ما فيه القضاء والحكم . ( 2 ) - القول في عرفهم بمعنى المركب لفظيا أو ذهنيا ، فالقضية على قسمين لفظية وذهنية . ومنه يظهر انه ليس على وجه الاستعمال في الأكثر مع أنه جائز . ( 3 ) - سواء كان طرفاه مفردين ليس فيهما نسبة نحو زيد قائم أو فيهما النسبة الناقصة نحو غلام زيد قائم أو فيهما أو أحدهما النسبة التامة ، نحو زيد أبوه قائم ، ونحو زيد قائم ينافيه زيد ليس بقائم . ( 4 ) - والمناطقة عرفوا الحملية والشرطية بان القضية ان حكم فيها بثبوت شئ لشئ ، أو نفيه عنه فحملية والافشرطية . وفيه أو لا ان الحكم في زيد قائم انما هو بالاتحاد لا بثبوت شئ لشئ ! نعم ذكر صدر المتألهين في الاسفار ( ج 1 ص 225 ) في ضمن كلام له : فكل عقد اتحادي أو ارتباطي . . . » فيعلم توجهه بقسمى الحملية اى الاتحادي والارتباطي . وثانيا ان الشرطية أيضا تحكم بثبوت شئ لشئ أو النفي لكنه معلقا لا مطلقا . ولما ذكرنا في تعريف الشرطية آثار منها امكان اجراء ذكرو الاستصحاب التعليقي ( في علم الأصول ) فتدبر جيدا الّا ان يقال : مراد المشهور ايضاً مما ذكروا في التعريف ليس عدم الحكم في الشرطية بل الحكم بالتلازم وهو ايضاً حكم شرعي في أدلة الفقه فيستصحب .